||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288032
عدد الزيارات اليوم : 14813
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الغاء الفعاليات المعلن عنها في البيان السابق ودعوة الزميلات والزملاء للانتظام بالعمل

قانون-لاحقا لبيان نقابة المحامين بتاريخ 24|5|2019 بشأن الجريمة البشعة التي وقعت بحق الزميل المحامي يوسف محسن وظاهرة الانفلات الأمني والتدهور بالحالة الأمنية الذي يسعى الى تكريسه بين أبناء شعبنا الاحتلال واعوانه بهدف ضرب المناعة الوطنية لشعبنا وتفكيك جبهته الداخلية .

فاننا في نقابة المحامين نشدد ونؤكد على ضرورة انفاذ القانون وترسيخ أحكامه والعمل بكل الوسائل على منع الجريمة والحد من ارتفاع معدلاتها بكل الطرق الوقائية حفاظا على أمن وأمان شعبنا الفلسطيني ونطالب كافة المسؤولين برفع حالة التأهب والعمل الدؤوب للقضاء على مظاهر الجريمة والفلتان التي يحلم أعداء الوطن لاعادتها الى المشهد لتحقيق مآربهم والنيل من تماسكه ووحدته .
واننا نثمن ونقدر عاليا الجهود التي بذلتها قوات الامن المشتركة بتعليمات دولة رئيس الوزراء وعطوفة النائب العام والسادة مدراء الأجهزة الأمنية والتي تكللت بالقبض على المتورطين بالاعتداء الهمجي على المحامي الزميل مؤكدين على ان المحامون هم أعوان القضاء والاعتداء عليهم بسبب أعمالهم يمثل اعتداء على هيئة قضائية وان على جميع المؤسسات الرسمية إيلاء قضايا المحامين وتسهيل مهماتهم وحماية امنهم الأولوية القصوى لما يمثلونه من قيم سامية في المجتمع وان استهداف المحامين انما يهدف الى تدمير مؤسسات العدالة والقانون لكي تحل محلها قوانين الغاب والبلطجة .
ختاما نؤكد ان كرامة المحامي هي من كرامة الوطن ومكانة المحامي واحترامه تمثل مكانة القانون ومؤسساته وان أي اعتداء على أي محام يؤدي الى انهيار منظومة القيم القانونية والأخلاقية في المجتمع وعليه فان نقابة المحامين ستواصل متابعة قضية الزميل يوسف محسن لدى القضاء مشددة على وجوب إيقاع اقصى العقوبات الرادعة بحق الجناة .
كما قرر مجلس نقابة المحامين الغاء الفعاليات المعلن عنها في البيان السابق ودعوة الزميلات والزملاء للانتظام بالعمل بعد ان تم القبض على المتورطين وذلك حرصا من نقابة المحامين على سير مرافق العدالة ومصالح المواطنين .
تحريرا في ٢٥/٠٥/٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 25-05-2019 09:59 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved