||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278240
عدد الزيارات اليوم : 5021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية عشرين ألف دينار لمتهم بقضية الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة،المتهم ( أ، ع)

عن تهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل لقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية بقيمة عشرين ألف دينار أردني.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ر،ع) عن تهمة هتك عرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-05-2019 10:10 مساء  الزوار: 404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved