||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459538
عدد الزيارات اليوم : 9878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام رادعة لمدانين بتهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك العرض

قانون-اصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود حكما بحق المتهم (أ، ع)

عن تهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية بقيمة عشرين ألف دينار أردني، وذلك خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل لقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه

وفي سياق متصل أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم (ر،ع) عن تهمة هتك عرض بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وذلك خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-05-2019 09:50 مساء  الزوار: 442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved