||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295252
عدد الزيارات اليوم : 5128
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي عدداً من طلبة جامعة الاستقلال المتدربين في النيابة العامة

قانون-  التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الثلاثاء في مكتبه عدداً من طلبة جامعة الاستقلال المتدربين 

 في النيابة العامة ، وذلك بحضور المحاضر بالقانون الجنائي في جامعة الاستقلال الدكتور عبد اللطيف ربايعة ، حيث جاءت هذه الزيارة في إطار تنظيم العديد من الفعاليات والتدريبات التي أعدتها النيابة العامة في إطار فتح أفاق الاطلاع العملي لطلبة كليات القانون للاطلاع عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة.

بدوره بيّن النائب العام طبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانوناً في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية وأكد على تعزيز التعاون المشترك ما بين النيابة العامة وجامعة الاستقلال وتزويد طلبة كلية القانون بالمهارات والمعارف العملية في مجال الاستجواب الجنائي وأساليبه المختلفة، وتعلم مهارات التعرف والكشف على موقع الجريمة، والتحقيق والاستجواب.

وقد شكر الدكتور عبد اللطيف ربايعة النائب العام على هذا التعاون والمبادرة باسم اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال وباسم الدكتور صالح أبو إصبع رئيس جامعة الاستقلال على تدريب مجموعة من الطلبة في مختلف النيابات الجزئية .
وفي نهاية اللقاء أبدى الطلبة شكرهم وامتنانهم للنائب العام علي حسن الاستقبال والتدريب مطالبين باستمرار العمل علي تنظيم مثل هذه اللقاءات والتدريبات مستقبلا لما تحققه من فائدة .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-07-2019 07:20 مساء  الزوار: 392    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved