||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35347717
عدد الزيارات اليوم : 8501
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يكرم منسق مشروع الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي لإنهائه مهام عمله

قانون- كرّم النائب العام المستشار أكرم الخطيب منسق مشروع الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي السيد أنطونيو بالوتا بمناسبة انتهاء مهام عمله الرسمية

لدى النيابة العامة ضمن مشروع تنفذه الوكالة الايطالية في دولة فلسطين، بحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات رئيس النيابة العامة الأستاذ ياسر حماد، ورئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل.

حيث أشاد المستشار الخطيب بالجهود المبذولة من قبل طاقم الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين ضمن المشاريع التي تنفذها مع النيابة العامة في مجال عدالة الأحداث وحماية الأسرة، حيث شهدت فترة عمله النيابة العامة زيارات رسمية ومتبادلة وتنفيذ أنشطة وتدريبات لكافة أعضاء النيابة العامة في مجال عدالة الأحداث وبالتحديد في الوساطة وحماية الأطفال من الخطر، آخرها كان إصدار دراسة قانونية حول العدالة الجزائية للأطفال في التشريع الفلسطيني، بالإضافة لمساهمته في نقل التجربة الفلسطينية في عدالة الأحداث لدول أخرى، حيث ساهم في إيصال انجازات نيابة الأحداث للحكومة الايطالية والذي كان سبباً في رفد النيابة العامة بمشاريع أخرى وتجديد استمرار التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وكذلك أكد النائب العام على أهمية استمرار العلاقات بين الطرفين، مثمناً دور الوكالة الايطالية في دعم عمل النيابة العامة، متمنياً للسيد أنطونيو النجاح في عمله الجديد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-07-2019 07:33 مساء  الزوار: 470    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved