|| |
|
||||
بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين
قانون- تستنكر نقابة المحامين قيام ثُلة خارجة عن القانون مساء امس باطلاق النار على منزل الزميل المحامي صلاح ابو محيميد وترويع ساكنيه في محافظة بيت لحم، وتؤكد نقابة المحامين ان هذا الفعل يشكل جريمة خطيرة تضاف الى سلسلة من الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الفئات الخارجة عن القانون بحق بعض الزملاء المحامين في محافظات مختلفة والتي تدفع باتجاه حالة من الفلتان الامني الذي عانى شعبنا ويلاته في فترات سابقة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-07-2019 04:16 مساء الزوار: 475 التعليقات: 0
|