||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :97
من الضيوف : 97
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497638
عدد الزيارات اليوم : 21200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين

قانون- تستنكر نقابة المحامين قيام ثُلة خارجة عن القانون مساء امس باطلاق النار على منزل الزميل المحامي صلاح ابو محيميد وترويع ساكنيه في محافظة بيت لحم، وتؤكد نقابة المحامين ان هذا الفعل يشكل جريمة خطيرة تضاف الى سلسلة من الأعمال الإجرامية

التي يرتكبها بعض الفئات الخارجة عن القانون بحق بعض الزملاء المحامين في محافظات مختلفة والتي تدفع باتجاه حالة من الفلتان الامني الذي عانى شعبنا ويلاته في فترات سابقة.
وفي ذات السياق؛ واذ تعتبر نقابة المحامين هذه الافعال المتكررة والتهاون بردع المعتدين هو مؤشر على خطر حقيقي يهدد الحالة الأمنية في الوطن ويغذي حالة الفلتان التي ينسجم معها الاحتلال واعوانه، فان نقابة المحامين تؤكد على ضرورة تحمل الجهات الأمنية المسؤوليات المكلفة بها بموجب القانون باجراء التحقيقات الفورية اللازمة للوصول الى الجناة وكل من تورط بهذا الفعل الجبان وتوقيفهم وإحالتهم للجهة القضائية المختصة لمحاكمتهم . 
تحريرا في ٢٢/٧/٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-07-2019 04:16 مساء  الزوار: 475    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved