||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291082
عدد الزيارات اليوم : 958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام حول امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات القضاء

قانون- لاحقا لقرار فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بتشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي ولاحقا لبيان النقابة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٨

لتي لا زالت تتنكر لقرارات القضاء وتمتنع عن تنفيذها بما يشكل جريمة خلافا للقواعد الدستورية والقانونية و في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود من اجل إصلاح وتطوير المنظومة القضائية وإعادة بناء اواصر الثقة بين جمهور المواطنين والسلطة القضائية، وذلك تكريسا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة بجميع مكوناتها ، ونظراً للدور الريادي لنقابة المحامين في الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية وحمايتها وصونها ، والاشارة بالبنان للمخالفات الجسام التي كانت احدى المعوقات الاساسية في ضعف وترهل الجسم القضائي ، والتي تمسكت بها نقابة المحامين في بيانها الصادر بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩ بضمان مبدأ استقلال القضاء ، وان عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الاجهزة الامنية كان له الاثر البالغ في زعزعة ثقة المواطن بالقضاء ، وطالما حذرت نقابة المحامين من هذه الظاهرة السلبية ومدى انعكاساتها وتداعياتها على السلطة القضائية ، ونظراً للشكاوى المتعددة التي تلقتها نقابة المحامين بهذا الخصوص جراء الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية، فان نقابة المحامين تحذر من الاستمرارفي تلك السياسة التي من شانها إهدار الجهود التي تظافرت من اجل النهوض بالسلطةالقضائية بقرار من فخامة الرئيس محمود عباس وان باكورة الإنجاز يجب ان تتجلى في احترام قرارات القضاء وهيبتها وعدم النيل منها والالتفاف عليها اننا في نقابة المحامين نؤكد على ثقتنا بالإرادة الجدية لإصلاح القضاء وهذا لا يتأتى الا بالخطوات الملموسة على ارض الواقع من خلال التزام السلطة التنفيذية بقرارات القضاء وتنفيذها كما نطالب المجلس الانتقالي بأخذ دوره ومسك زمام المبادرة ومعالجة كل مظاهر الخلل وإلزام كافة المؤسسات بوجوب المحافظة على استقلالية السلطة القضائية وسموها وإلزامية تنفيذ قراراتها وكذلك استقطاب الكفاءات وذوي الخبرات من المحامين للعمل في الفضاء وإلغاء اشتراطات فحص السلامة الأمنية للتعيين بالوظيفة القضائية وكف يد التغول عن القضاء ومؤسساته حتى نرتقي بمنظومة العدالة وان نقابة المحامين وكما كانت على مواقفها السابقة بحال رأت تراخيا وعدم حزم وردع وجديه ستقوم الاعوجاج بكل السبل والإجراءات حرصا على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء .
تحريرا في ٢٤/٠٧/٢٠١٩
نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-07-2019 11:06 مساء  الزوار: 946    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved