||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461829
عدد الزيارات اليوم : 11
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس النقابة يتخذ عدة قرارات فيما يتعلق بشؤون المهنة

قانون:قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/08/2019 في الجلسة رقم 44 وفي اطار تطبيق المواد 7 و 8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

 وتطبيق مدونة السلوك القرارات التالية:
- احالة 17 محامي ومحامية لسجل المحامين غير المزاولين لارتباطهم بوظيفة.
- شطب تدريب 15 محامي متدرب لارتباطهم بوظيفة أثناء التدريب.
- سحب اجازات وشطب مدة تدريب لـ 3 محامين لارتباطهم بوظيفة أثناء فترة التدريب.
- كما قرر المجلس احالة 11 محامي الى مجالس تأديبية لوجود مخالفات مسلكية لديهم.
وهذا وسيستمر مجلس النقابة بتطبيق نصوص المواد 7 و 8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وتنقية جداول وسجلات المحامين وفقا للقانون والأصول.
تحريرا في 27/08/2019
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-08-2019 05:35 صباحا  الزوار: 494    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved