|| |
|
||||
المستشار أبو شرار: سنعمل على توفير كافة الاحتياجات التي من شأنها التسهيل على المواطنين
قانون- اجتمع المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي برؤساء محاكم الاستئناف والبداية في المحافظات الفلسطينية، للاطلاع على سير العمل فيها. وناقش الاجتماع آلية العمل في المحاكم والاحتياجات الضرورية بناء على متطلبات العمل، وأهم التحديات والصعوبات، وكافة الأمور المتعلقة بالمحاكم وعملها واستمع المستشار أبو شرار لاحتياجات المحاكم والسادة القضاة ووضع رؤساء المحاكم في صورة توجهات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لتطوير العمل القضائي. وأكد المستشار أبو شرار أنه سيعمل على توفير الاحتياجات الضرورية حسب الإمكانات المتاحة، وأعطى توجيهاته للتسهيل على المواطنين، وتقصير أمد التقاضي مع ضمان الحق في إجراءات محاكمة عادلة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-08-2019 09:54 مساء الزوار: 337 التعليقات: 0
|