||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322584
عدد الزيارات اليوم : 14282
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يلتقي بوفد الممثلية الكندية لدى فلسطين

قانون- التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار بوفد الممثلية الكندية لدى دولة فلسطين

ممثلاً بالسيد جيسون تولك مستشار "مدير برنامج التعاون" والسيدة ليديا سمبسون "السكرتيرة الأولى لقطاع العدالة" والسيد رائد المالكي " مسؤول برنامج التنمية" وبحضور مدير عام الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات المهندس سامر حمدان والمهندسة كوثر كتانه.

رحب المستشار أبو شرار بالسيد تولك والوفد المرافق له، وأشاد بالدعم الكندي في إنشاء المحاكم مما يخلق بيئة ملائمة للتقاضي، واعتبر المستشار أبو شرار الدعم في هذا الإطار تعاون مثمر ولا سيما فيما يخص المواصفات والجودة والتصميم.

من جهته هنأ السيد تولك المستشار أبو شرار على الثقة التي أولاه إياها فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن بتكليفه رئيساً للمحكمة العليا – رئيساً لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، متمنياً له التوفيق في المهمة الموكلة له بإصلاح منظومة القضاء وتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالجهاز القضائي.

كما أثنى السيد تولك على التعاون الذي أبداه مجلس القضاء الأعلى، شاكراً الجهود التي أسهمت بالرقي بواقع القضاء الفلسطيني، مستشهداً بمشروع مجمع محاكم الخليل الذي يعد من أكبر المشاريع التي تمولها الحكومة الكندية في فلسطين ومشروع إدارة المرافق القضائية الممول من الحكومة الكندية ، وأبدى استعداد الحكومة الكندية لتقديم الدعم اللازم لتدريب ورفع كفاءة السادة القضاة والموظفين بما يصب في دعم مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ضمن خطته  وسياسته في تطوير وإصلاح الجهاز القضائي الفلسطيني .

وناقش الاجتماع بشكل مقتضب خطط وتوجهات مجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة المقبلة التي من خلالها سيتم تطوير الجهاز القضاء وتعزيز ثقة الجمهور بأدائه بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات لإيجاد بيئة مناسبة للتقاضي في المحاكم تُسهم في الوصول للعدالة الناجزة.

وأضاف أبو شرار أن اللجنة التقنية لمتابعة مشروع الخليل المشكلة من مجلس القضاء الأعلى تقوم بمتابعة المشروع بالتنسيق مع الجهة المنفذة للمشروع وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"  حيث تتم إجتماعات دورية للجنة في موقع تنفيذ المشروع في الخليل كل أسبوعين كما أشار المستشار أبو شرار أنه سوف يتم تعيين ثلاثة مهندسين "مهندس كهرباء، مهندس ميكانيك ومهندس مدني" للمتابعة والاطلاع على سير العمل وكافة الأنظمة التي سيتم تركيبها في المشروع من أجل متابعتها مستقبلاً بعد استلام مشروع المحكمة واشغاله من قبل مجلس القضاء الأعلى .

كما تم مناقشة مشروع إدارة المرافق المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" والخطة الخاصة بالمشروع وسير عمل المشروع.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-09-2019 10:34 مساء  الزوار: 285    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved