|| |
|
||||
نيابة حماية الأحداث وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم تختتم ورشة للشركاء في عدالة الأحداث
قانون- بتوجيهات عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب عقدت نيابة الأحداث ورشة عمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وممثلين من عدد من مؤسسات المجتمع المدني من مناطق الشمال والوسط والجنوب وذلك بهدف رفع قدرات الشركاء في مجال عدالة الاحداث وتعزيز نظام حماية للأطفال، وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة (مشروع أمل) الممول من الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون ومدته 3 سنوات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. افتتح الورشة عطوفة مساعد النائب العام الأستاذ أشرف عريقات مرحبا بالشركاء ومؤكدا على أهمية الشراكة الحقيقية بين الشركاء في قطاع الاحداث بهدف خلق منظومة حماية حقيقية للأطفال أساس المجتمع ، وفي بداية الورشة قدمت الأستاذة تحرير عطا مدير دائرة التخطيط ومنسقة المشروع عرضا للخطة الإستراتيجية لمشروع أمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم إضافة لعرض أنشطة الخطة التنفيذية للمشروع للسنة الأولى والمخرجات المتوقعة والية التنفيذ إضافة لشرح فكرة إنشاء نادي عدالة الأطفال المدرسي وأهدافه وآلية إنشاءه. وتم إدارة الورشة من قبل الأستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الاحداث والذي قدم سلسة من المواد التدريبية المتعلقة بعمل نيابة الاحداث واليات الحماية المتبعة إضافة للتوعية بالمصطلحات القانونية ذات العلاقة مستخدما وسائل تدريبية مختلفة مثل مجموعات العمل والتمارين والعصف الذهني والعروض المصورة . في نهاية الورشة تم الخروج بعدة توصيات تتعلق باستمرار عقد مثل هذا النوع من ورشات التوعية بهدف التكامل في العمل ضمن البيئة التعليمية بهدف حماية الأطفال إضافة لضرورة إعداد مواد توعية متخصصة وبالشراكة لتقديمها لطلبة المدارس . الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-09-2019 09:29 مساء الزوار: 286 التعليقات: 0
|