||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322589
عدد الزيارات اليوم : 14287
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لنائب العام يلتقي مستشار الرئيس لشؤون المحافظات

قانون-اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الأربعاء في مكتبه بمستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات سيادة الفريق الحاج إسماعيل جبر يرافقه الحاج موفق دراغمة منسق شؤون المحافظات وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة ومحافظات الوطن.

وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع التي تتعلق بواقع عمل المحافظين والتحديات التي تواجههم، خاصة القضايا التي تمس المصلحة العامة وأمن المواطن التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة عملاً بتوجيهات فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن للحفاظ على الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني وتعزز مبدأ سيادة القانون.

وقد أكد النائب العام خلال الاجتماع على أهمية وضرورة التواصل والتعاون المستمر بين النيابة العامة والمحافظين، كشركاء في تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي، مؤكدا أن تنفيذ القانون هو مسؤولية جماعية.

من جانبه شكر اللواء الحاج إسماعيل جبر، النائب العام على هذا اللقاء مؤكدا أن النيابة العامة تلعب دور هام في عمل المحافظين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق بهدف تذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ القانون، بفعل الإجراءات الإسرائيلية اللاإنسانية، وعلى ضرورة العمل على أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال محاربة الجريمة وظواهر الفلتان الأمني.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-09-2019 10:37 مساء  الزوار: 349    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved