||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619368
عدد الزيارات اليوم : 5951
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

قانون-  أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي سلطان عيسى حكماً بحق المتهم (ر.م) بالحبس المؤبد عن تهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328  من قانون العقوبات لسنة 1960 .

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة رام الله أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة وضحة عواد.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-09-2019 10:10 مساء  الزوار: 427    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved