|| |
|
||||
توضيح صادر عن عطوفة نقيب المحامين حول عدم المشاركة في اجتماع اركان العدالة الأخير
قانون:الزميلات والزملاء الأفاضل تحية الحق والعروبة وبعد، خدمة الجوال في مصر ، وبالتالي فإنني لم اعلم عن هذه الدعوة الموجهة لي الا يوم عقد الاجتماع باتصال هاتفي من وكيل وزارة العدل وهو اجراء يتعارض مع الإجراءات المهنية التحضيرية لمثل هكذا اجتماع، أما المسألة الثانية فتتعلق بعقد هذا الاجتماع في مجلس القضاء الأعلى وبسبب التصريحات المسيئه لزملائي المحامين من خلال تصريحات رئيس المجلس الانتقالي فكان من المفترض عقد الاجتماع في مكان آخر إلى حين الانتهاء من هذه الإشكاليات ورد الاعتبار لمكانة النقابه و المحامين علمًا أن المستشار القانوني للسيد الرئيس مشكورا قد حضر إلى مقر النقابة هذا اليوم واجتمعت به لوضع آليات عمل تضمن مشاركة النقابة في الاجتماعات القادمة من خلال اتباع طرق تبليغ خطيه ولتطويق الإشكاليات ، علما بان هذه اللجنه شكلت بقرار السيد الرئيس والذي ينص بان نقيب المحامين عضوا فيها .
هذا مع الاحترام،، نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات 30/9/2019 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-10-2019 04:55 صباحا الزوار: 484 التعليقات: 0
|