||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285483
عدد الزيارات اليوم : 12264
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يشجب ويستنكر الاعتداء على مركبة القاضي عوني البربراوي

قانون - يستنكر مجلس القضاء الاعلى ممثلاً برئيسه المستشار عيسى أبو شرار وأعضاء المجلس وكافة السادة القضاة وموظفو السلطة القضائية العمل الغير أخلاقي الذي قام به مجهولين وذلك بحرق سيارة سعادة قاضي محكمة الاستئناف عوني البربراوي .

كما ويشجب مجلس القضاء هذا العمل الذي يعتبر جريمة ومحاولة للعبث بالأمن العام وخارج عن اخلاقيات شعبنا.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-10-2019 08:29 مساء  الزوار: 545    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved