|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 5 الاف دينار أردني لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة
قانون-أصدرت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي ايمن صالح وعضوية القاضيين حسن دراوشة وأحمد حنون حكماً بحق المتهم "ح.ز" بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية خمسة الاف دينار أردني ومصادرة المضبوطات واتلافها عن تهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الإتجار بها خلافا لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-10-2019 06:44 مساء الزوار: 379 التعليقات: 0
|