||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376024
عدد الزيارات اليوم : 3776
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار أكرم الخطيب يلتقي وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد

قانون-  بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء في مكتبه، مع وزيرة شؤون المرأة، د. آمال حمد

سبل تعزيز أواصر التعاون تجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين، ولا سيما حقوق النساء، وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.

وتمحور الاجتماع حول تعزيز الشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة، بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقد أكدت وزيرة شؤون المرأة، د.آمال حمد، خلال اللقاء أن الوزارة تتابع قضية الفتاة إسراء غريب في أكثر من اتجاه، وخاصة بعد أن صادق النائب العام على قرار الاتهام وتحويل الملف لمحكمة بداية بيت لحم، للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون والتي ستعقد أولى جلساتها في 18/11/2019 مؤكده أن مسؤوليتنا تحتم علينا مراجعة كافة الآليات ذات العلاقة بقضايا العنف، ليس فقط لمعاقبة الجناة بل لحماية المجتمع ووقايته من هذه الجرائم.

من جانبه، أبدى النائب العام، ترحيبه باهتمام وزارة المرأة بقضايا النساء وخدمات النوع الاجتماعي وخاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-10-2019 05:51 مساء  الزوار: 336    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved