||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354024
عدد الزيارات اليوم : 564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يطبق نظام الربط الالكتروني مع وزارة النقل والمواصلات

قانون-  طبق مجلس القضاء الأعلى نظام دفع غرامات مخالفات السير في فروع بنك الأردن العاملة في وزارة النقل والمواصلات

في دوائر السير وربطها الكترونياً مع برنامج ميزان.
وأوضح رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار بأن الربط الالكتروني بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة النقل والمواصلات يساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات للمواطنين، مؤكداً المستشار أبو شرار على ضرورة استمرار التعاون بين كل الأطراف لتذليل كافة العقبات بما يصب في خدمة المواطن، وتحقيق العدالة وحماية سيادة القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-10-2019 08:22 مساء  الزوار: 455    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved