|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يطبق نظام الربط الالكتروني مع وزارة النقل والمواصلات
قانون- طبق مجلس القضاء الأعلى نظام دفع غرامات مخالفات السير في فروع بنك الأردن العاملة في وزارة النقل والمواصلات في دوائر السير وربطها الكترونياً مع برنامج ميزان. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-10-2019 08:22 مساء الزوار: 455 التعليقات: 0
|