|| |
|
||||
بيان صادر بخصوص حادث الاعتداء الاثم الذي تعرض له الزميل المحامي محمد عطا دحادحة .
قانون-تستنكر نقابة المحامين حادث الاعتداء والتهديد الذي تعرض له الزميل المحامي محمد عطا دحادحة في مكتبه الكائن في مدينة رام الله الثابت والموثق بكاميرات التصوير و الفيديو اثناء تأديته لعمله المهني وفي مسألة تخص عمله المهني وذلك من قبل مجموعة أشخاص خارجة عن القانون بتهديده بضرورة قيامه بإسقاط الشكوى الجزائية التي تقدم بها بصفته وكيل ضد بلدية رام الله . وبهذا فإن نقابة المحامين قد خاطبت دولة رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية و قيادة الاجهزة الامنية والنائب العام لضرورة القبض على المعتدين في الحادث الذي تعرض له الزميل امس علماً ان الزميل قد تقدم بشكوى رسمية لدى مديرية شرطة رام الله ،وإننا في نقابة المحامين نؤكد مرارا وتكراراً على كافة الجهات الامنية المختصة القيام بردع والقبض على المعتديين بالسرعة القصوى وتقديمهم للعدالة مع احتفاظ نقابة المحامين بحقها في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية بما في ذلك تعليق العمل امام كافة المحاكم الفلسطينية بخصوص الاعتداءات المتكررة التي ترتكب بحق الزملاء بدون وجود رادع جدي يضع حد لهذه السلسة من الاعتداءات والقاء القبض على المعتدين والضرب بيد من حديد لكل من يتجرا على المس بأي محامً خلال ادائه مهامه ويطالب مجلس النقابة كافة الجهات ذات العلاقة بإلقاء القبض فورا على المعتدين وتقديمهم للعدالة وبأسرع وقت ممكن لا سيما وانهم معروفين للأجهزة الامنية. تحريرا في 3/11/2019 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-11-2019 10:00 مساء الزوار: 515 التعليقات: 0
|