||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493084
عدد الزيارات اليوم : 16646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يناقش خطة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مع مؤسسات المجتمع المدني

قانون- التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار بعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة اطار خطة المجلس للفترة المتبقية من التفويض الممنوح له بموجب القانون لإصلاح الجهاز القضائي واستعادة ثقة الجمهور به

وأوضح المستشار أبو شرار أن اصلاح القضاء يحتاج الى جهود جبارة وتعاون من كل الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني للوصول الى مرحلة البناء التراكمي التي ستقود في النهاية الى تحقيق الهدف المنشود .

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يضع البنات الأساسية لاصلاح الجهاز القضائي والتي سيستكملها مجلس القضاء الأعلى الدائم فيما بعد .

وانطلقت الخطة من الوضع الذي سبق تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من حيث تراكم القضايا وتدني ثقة الجمهور بالقضاء وحددت اليات التدخل خصوصا فيما يتعلق بسد النقص في الهيئات القضائية، بدورهم وصف ممثلو مؤسسات المجتمع المدني بالطموحة وقدموا ملاحظاتهم واضافاتهم عليها وحرصهم على نجاح المجلس الانتقالي في التفويض الممنوح له لما يترتب على ذلك من مصلحة وطنية عليا.

وفي النهاية عقب المستشار أبو شرار على مدا

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-11-2019 05:26 مساء  الزوار: 381    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved