||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353909
عدد الزيارات اليوم : 449
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار ابو شرار يلتقي ممثلين عن وسائل الاعلام المحلي

قانون- أطلع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار عدداً من الصحفيين ومقدمي البرامج القانونية في وسائل الاعلام المحلية

على واقع ومستجدات الجهاز القضائي ومنجزات المجلس مدة توليه ولايته والخطوات التي بصدد انجازها خلال المدة المتبقية للتفويض الممنوح له بموجب القانون.

وحث المستشار ابو شرار الصحفيين على مزيد من التغطية للشأن القضائي لما لذلك من مساهمة فاعلة في تحقيق الرقابة الشعبية على القضاء ونقل التحديات الماثلة أمامه للجمهور وصانع القرار على حد سواء.

وأشار المستشار أبو شرار الى أن حقيقة وجود عدد من الابنية غير اللائقة بالمحاكم والنقص الحاد في القضاة والاختناق القضائي وواقع القضايا المتعلقة بتسوية الاراضي تعد من أبرز التحديات أمام الجهاز القضائي داعياً الصحفيين الى الاهتمام بهذا الواقع.

وخلال الاجتماع ابدى نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر استعداد النقابة للتعاون مع مجلس القضاء الاعلى الانتقالي ومؤسسات المجتمع المدني لتدريب عدد آخر من الصحفيين المتخصصين بترقية أخبار المحاكم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-11-2019 11:02 مساء  الزوار: 319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved