||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287652
عدد الزيارات اليوم : 14433
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانة متهمة بقضية الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

قانون- أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهمة (أ،م،ش)

عن التهمة الأولى وهي الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة خلافا لأحكام المادة 310 وعن التهمة الثانية المساعدة أو الإرغام على مزاولة البغاء خلافا للمادة 316 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة 50 دينار أردني.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-11-2019 10:46 مساء  الزوار: 573    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved