|| |
|
||||
بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي بشأن قضية اسراء غريب
قانون-تبدأ عند الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم غدٍ الاثنين، الموافق 18/11/2019 أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية المتوفاة إسراء غريب في قاعة محكمة بداية بيت لحم، وعليه يعلن المركز الإعلامي القضائي الإجراءات التنظيمية للتغطية الصحفية لوقائع الجلسة وفق ما يلي: أولا: ستكون الجلسة علنية بحيث يمكن للزميلات والزملاء الصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقاً لمجريات الجلسة وفي حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة وذلك حفاظاً على خصوصية وكرامة المتوفاة و/أو ورود عبارات خادشة للحياء العام، نهيب بالأخوة المصورين الالتزام بما يصدر عن السادة القضاة بهذا الخصوص. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 17-11-2019 07:26 مساء الزوار: 484 التعليقات: 0
|