||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463498
عدد الزيارات اليوم : 1680
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي بشأن قضية اسراء غريب

قانون-تبدأ عند الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم غدٍ الاثنين، الموافق 18/11/2019 أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية المتوفاة إسراء غريب في قاعة محكمة بداية بيت لحم، وعليه يعلن المركز الإعلامي القضائي الإجراءات التنظيمية للتغطية الصحفية لوقائع الجلسة وفق ما يلي:

أولا: ستكون الجلسة علنية بحيث يمكن للزميلات والزملاء الصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقاً لمجريات الجلسة وفي حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة وذلك حفاظاً على خصوصية وكرامة المتوفاة و/أو ورود عبارات خادشة للحياء العام، نهيب بالأخوة المصورين الالتزام بما يصدر عن السادة القضاة بهذا الخصوص.
ثانياً: نظراً لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام فإن دخول الصحفيين سيكون وفقاً للظروف الموضوعية في قاعة المحكمة وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الحضور، وستكون الأولوية في التغطية لمن يحضر أولاً.
ثالثأً: لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة الشعبية على القضاء وتجسيد علنية المحاكمة سيكون الحضور متاحاً لممثلين عن المجتمع المدني ومن يرغب من المواطنين.
رابعاً: تهيب المحكمة بتجنب أي شكل من أشكال التظاهر داخل حرمها وسيكون ذلك متاحاً خارج أبوابها ما لم يؤثر على سير إجراءات المحاكمة.
خامساً : ضرورة الالتزام والتقيد بما يصدر عن الهيئة الحاكمة والسلطة التقديرية لها في أي من الاجراءات داخل قاعة المحكمة .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 17-11-2019 07:26 مساء  الزوار: 484    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved