|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماع اللجنة المساندة لمجموعة عمل قطاع العدالة
قانون- عقدت المجموعة الثالثة بعنوان مجموعة نظام عدالة مستقل وكفء وفعال برئاسة مجلس القضاء الأعلى وهي أحد المجموعات المساندة لمجموعة الشركاء الدوليين والمؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. والقى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي اسعد الشنار كلمة ترحيبية بالحضور نيابة عن معالي المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مثمناً وداعماً عمل المجموعة . وتم الحديث وطرح بعض من مواضيع المجموعة للنقاش وكان على رأس تلك النقاشات قانون السلطة القضائية والتحديثات الحاصلة عليه، وتناولت المجموعة مواضيع أخرى تتعلق بتطوير مؤسسات قطاع العدالة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-11-2019 11:06 مساء الزوار: 514 التعليقات: 0
|