||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291643
عدد الزيارات اليوم : 1519
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانة متهم بالأشغال الشاقة 10 سنوات بتهمة تقديم مخدرات عقلية لشخص دون مقابل

قانون-  أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد والقاضي قاسم ذياب واستنادا إلى التحقيقات

التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس، بحق المتهم (ع،ح،ع) بتهمة تقديم مخدرات او مؤثرات عقلية لشخص دون مقابل خلافا لأحكام المادة 23/1 على أ/2 من القرار بقانون رقم 18لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-11-2019 09:55 مساء  الزوار: 520    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved