||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281219
عدد الزيارات اليوم : 8000
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفارة سلطنة عُمان

قانون-  التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الاثنين بالقائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان السيد سالم العميري

 بحضور مساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد ؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات القضائية بين البلدين.
حيث قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع.

وأكد الخطيب خلال اللقاء على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه سلطنة عمان لفلسطين في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

من جانبه أشاد السيد العميري بدور النيابة العامة الفعال في سيادة القانون وسعيها المستمر في المضي قدما نحو تعزيز علاقاتها بمثيلاتها في الدول العربية في إطار تعزيز دورها في ملاحقة مختلف الجرائم.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-12-2019 11:16 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved