|| |
|
||||
النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفارة سلطنة عُمان
قانون- التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الاثنين بالقائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان السيد سالم العميري بحضور مساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد ؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات القضائية بين البلدين. وأكد الخطيب خلال اللقاء على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه سلطنة عمان لفلسطين في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية. من جانبه أشاد السيد العميري بدور النيابة العامة الفعال في سيادة القانون وسعيها المستمر في المضي قدما نحو تعزيز علاقاتها بمثيلاتها في الدول العربية في إطار تعزيز دورها في ملاحقة مختلف الجرائم. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-12-2019 11:16 مساء الزوار: 391 التعليقات: 0
|