|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص نتائج الإمتحان الشفوي
قانون-إلى الزملاء المحامين المتدربين المحترمين على ضوء التقرير المقدم من لجنة إمتحانات الشفوي المحترمة و المكلفة من قبل مجلس النقابة بالإشراف على الإمتحان الشفوي لإستكمال متطلبات المزاولة لدورة تشرين ثاني 2019 و بعد مصادقة المجلس على النتائج وفق الأصول و القانون، يعلن مجلس النقابة نتائج الإمتحان الشفوي و حيث بلغت نسبة النجاح فيها نسبة 58.6% وفقاً للجداول التالية: الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-12-2019 09:33 مساء الزوار: 578 التعليقات: 0
|