|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين بخصوص تعليق العمل يوم غد في محافظة الخليل
قانون : الزميلات الزملاء الأعزاء انطلاقًا من واجب نقابة المحامين ودورها الوطني الأصيل وانسجاماً مع موقف القوى الوطنية في محافظة الخليل بخصوص الهجمة الاحتلالية المسعورة تجاه الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة، يعلن مجلس النقابة عن تعليق العمل امام كافة المحاكم والنيابات والدوائر الرسمية في محافظة الخليل يوم غد الاثنين الموافق ٩/١٢/٢٠١٩. ويهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء في المحافظة إلى الانخراط في الفعاليات المعلن عنها من قبل القوى الوطنية. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-12-2019 03:30 صباحا الزوار: 355 التعليقات: 0
|