||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354011
عدد الزيارات اليوم : 551
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يتلقي وفدا ايطاليا مختص بالرقابة على السجون

قانون- التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الخميس بوفد ايطالي يرأسه ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي السيدة كريستينا نتولي،

والسيد باتريزيو جونيلا رئيس مؤسسة انتيجون اونلوس الايطالية، والسيدة دانيلا ديروبيرتو من مؤسسة جارانتين (الحامية لحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية) والمستشار القانوني للمشروع الايطالي د. علي أبو كف، بحضور رئيس وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام الأستاذة نجوى عبد الله.

حيث ناقش الاجتماع الظروف المتعلقة بالاحتجاز والسجون كعدد السجون وأماكن الاحتجاز في فلسطين، إضافة إلى وضع الأحداث وكيف يتم التعامل معهم و ما هي أحوال السجون وهل يتم مراعاة حقوق الإنسان فيها ضمن المعايير الدولية.

من جانبه أكد النائب العام خلال الاجتماع حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون من الإشراف على السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية، وتلقي الشكاوى بما يضمن حماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-12-2019 11:05 مساء  الزوار: 366    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved