||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :87
من الضيوف : 87
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35481557
عدد الزيارات اليوم : 5119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار أكرم الخطيب يلتقي مسؤول التعاون القضائي الفرنسي

قانون-  التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، مسؤول التعاون القضائي الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقا السيد فابريس دوران،

وعضو النيابة العامة في محكمة استئناف باريس السيد جيل شاغبويناغ، وبحضور مساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد وذلك لبحث سبل وآليات التعاون والتنسيق في المجال القضائي.

وقد ناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال بناء قدرات أعضاء النيابة العامة في مختلف المجالات، وأهمية تقديم الدعم من الشركاء الدوليين لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص.

وخلال اللقاء قدم النائب العام للوفد الفرنسي لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها وخطتها الإستراتيجية المتعلقة بتعزيز سيادة، مشيرا إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة خلال السنوات السابقة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-12-2019 10:53 مساء  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved