|| |
|
||||
إدانة متهم بقضية تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
قانون- أدانت محكمة صلح يطا برئاسة القاضي محمود غياضة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة يطا بحق المتهم (ر.س) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها. حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ محمد عوض. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-12-2019 09:17 مساء الزوار: 379 التعليقات: 0
|