||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467158
عدد الزيارات اليوم : 5340
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تطلق أعمال مؤتمر الموظفين الإداريين السنوي

قانون-  تحت رعاية فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن وبحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية أطلقت النيابة العامة صباح اليوم الخميس

في محافظة أريحا والأغوار، أعمال مؤتمر الموظفين الإداريين الثاني تحت عنوان" نحو بيئة عمل إبداعية .. محفزة وفعالة " والممول من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وذلك بحضور معالي رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد وعطوفة محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وممثل دولة اليابان لدى دولة فلسطين السيد ماغوشي ماسايوكي ومديرة مكتب الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي السيدة كريستينا ناتولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد باتريك بويسمينو و النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب.

وخلال المؤتمر أكد الدكتور محمد اشتية ممثلا عن فخامة السيد الرئيس على أهمية هذا المؤتمر والحاجة لعقد مثل هذه المؤتمرات من أجل توحيد الإجراءات وتطوير اّليات العمل والتحدث بلغة واحده، كما أكد دولته على دعم الحكومة الفلسطينية للنيابة العامة في كافة المجالات اللوجستية وغيرها من المجالات كما أثنى على جهود النيابة العامة في جهودها المبذولة لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها خاصة في ظل الظروف المعقدة والاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني مثمنا في الوقت ذاته توجه النيابة العامة نحو التخصصية في العمل.

مؤكدا على حرص الحكومة على تقديم كل الدعم من أجل إنجاح دور النيابة العامة في إيصال رسالتها السامية نحو مجتمع فلسطيني يسوده العدل وتحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات.

بدوره أشاد رئيس ديوان الموظفين العام معالي السيد موسى أبو زيد بقيام النيابة العامة بعقد هذا المؤتمر للإداريين وهو ما يساعد في انجاز عملها كحارسة للعدالة في فلسطين بأسرع وقت، و أكد على استعداد ديوان الموظفين العام لتقديم المساعدة في كل المجالات الممكنة ومنها تحديدا تكنولوجيا المعلومات وأتمتة الإجراءات الإدارية في النيابة العامة
وبدوره عبر ممثل دولة اليابان لدى دولة فلسطين السيد ماغوشي ماسايوكي عن شكره للنيابة العامة على استضافته في مؤتمرها الثاني، مؤكدا على استعداد مكتبهم لتقديم التدريب المتخصص في مكافحة الجريمة وبناء القدرات ، ويأمل أن يكون للمؤتمر تأثير إيجابي على عمل النيابة العامة.

وأشارت مديرة مكتب الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي السيدة كريستينا ناتولي أن الوكالة ترتكز في جهدها على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان لتعزيز الأنظمة الفلسطينية وحماية الفئات الاقل حظاً من النساء والأطفال من العنف . وذلك من خلال ما قامت به الوكالة من توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الأحداث والأسرة بهدف بناء قدرات الموظفين والعاملين في النيابة العامة، وأضافت أن الوكالة تدعم مكتب النائب العام في زيارات دراسية متبادلة في عدالة الأحداث والمبادرات التي تقدم سوف تعزز من إدماج الأطفال في المجتمع .

بدوره قال ممثل الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد باتريك بويسمينو بأنهم يعملون من خلال شركاء محليين ودوليين في مجال الجرائم الالكترونية الجزء المحدد في عملنا والتي أصبحت معروفة في مجال عملنا حيث يتم محاربتها من خلال بناء قدرات الأعضاء والموظفين الإداريين وايجاد اليات لتوعية الجمهور بخطورتها وايجاد تشريعات لها، واشار الى انه ومنذ بداية برنامجنا في الشرق الاوسط تم عقد ورشات واجتماعات بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم.

وأشار محافظ محافظة أريحا السيد جهاد أبو العسل أن التطور الإداري والسعي الدؤوب لتطوير بيئة العمل في الوظيفة العمومية يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور في ظل الظروف الصعبة يعيشها المجتمع الفلسطيني والعاملين في الوظيفة الحكومية مدنيين وعسكريين نعمل من أجل بناء مؤسسة دولة فلسطين وخدمة لشعبنا لتحقيق حريته ، مؤكدا أن التطور الإداري ينعكس على جودة العمل ونوعيته لهذا يجب علينا توفير بيئة عمل مريحة ومحفزة ومجتمعة تنعكس على الموظفين الحكوميين.

وخلال كلمته عبر عطوفة النائب العام عن فخره بوجود كادر إداري متميز وكفؤ يلعب دورا أساسيا في تطوير عمل النيابة العامة وتقديم الدعم والمساندة لأعضاء النيابة لأداءِ واجباتِهم وفقاً للقانون وعلى أكملِ وجه، مؤكدا على أن النيابةُ العامة حققت معدلاتِ أداءٍ نوعيةٍ ورسخت معايير جديدة في عملِ النياباتِ الجزئية والمتخصصة على حدٍ سَواء .

وفي الختام أكد عطوفته اننا في النيابة العامة نحرص دائماً على تطوير الأساليب والوسائل التي تسهم في أداء رسالتها السامية والمتمثلة في تحقيق العدل وحماية الحريات ورعاية حقوق الإنسان بفعالية وكفاءة، من أجل المساهمة في تعزيز وتطوير منظومة قطاع العدالة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-12-2019 11:09 مساء  الزوار: 386    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved