||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479565
عدد الزيارات اليوم : 3127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين حول الاعتداء على الزميل عبد الله قبها

قانون- تابع مجلس نقابة المحامين الاعتداء الاثم والبغيض الذي تعرض له زميلنا الفاضل عبد الله قبها في مدينة جنين من قبل مجهولين خارجين عن القانون

حيث كاد الاعتداء ان يودي بحياة الزميل الذي لم يرق لاصحاب الايادي الخبيثة ودعاة الفلتان الأمني والقانوني قيامه بأداء رسالته السامية في الدفاع عن حقوق موكليه والدفاع عن امن المجتمع .
وان مجلس النقابة وفي ظل ارتفاع عدد حوادث الاعتداء على المحامين والقضاة ورجال الشرطة وكافة اركان منظومة العدالة واعوانها يهيب بكافة الجهات الرسمية المختصة بدءا من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء اصدار التوجيهات لقوى الامن لايلاء هذه الحوادث الأولوية القصوى ومتابعتها والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وايقاع اقصى العقوبات الرادعة بحقهم لحماية امن المجتمع والنظام العام وكذلك يثمن مجلس النقابة دور أجهزة الامن والجهود التي تقوم بها في سبيل حماية المواطنين والمحامين والامن والنظام رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي يعانيها كل فلسطيني وخاصة عصابات الاجرام التي تحتمي بجدار الفصل العنصري وتختبيء خلفه ويؤكد مجلس النقابة ان الفلتان والفوضى في ظل هذه الظروف لن يخدم سوى مخططات الاحتلال وضرب المناعة الوطنية والنسيج الأخلاقي والاجتماعي وبناء عليه فان على الجهات المناط بها حماية الوطن بذل اقصى الجهود وإعطاء الحوادث التي تستهدف منظومة العدالة الأولوية لما فيها من تهديد للمجمتع الذي لا يحميه سوى القضاء الحر والمحامي الحر وان حماية منظومة العدالة واستقرارها وتهيئة كافة الظروف التي تؤمن العدالة ستحمي الوطن من العابثين والمجرمين .
وإذ يعبر مجلس النقابة عن ادانته لهذه الجريمة ويطالب بمحاكمة الجناة فانه يعلن عن تعليق العمل امام كافة المحاكم والدوائر الرسمية في محافظة جنين طيلة يوم الاحد الموافق 22|12|2019
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 21-12-2019 06:56 مساء  الزوار: 522    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved