||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638224
عدد الزيارات اليوم : 9683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك

قانون-  أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع وعضوية القاضي فراس نزال والقاضي عبد المالك سمودي

واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة طولكرم أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش بحق المتهم الأول (س،ع) والمتهم الثاني (م،ع) بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد بالاشتراك سندا لإحكام المادة 328و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعلى المتهم الثالث (أ،م) بتهمة التدخل بالقتل العمد سندا لأحكام المواد 328 و80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنه

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-12-2019 09:31 مساء  الزوار: 529    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved