|| |
|
||||
نيابة الأحداث تصدر تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال للعام 2019
قانون- بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب، أصدرت نيابة الأحداث بمكتب النائب العام تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال للعام 2019، والذي يأتي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها، وتشخيص التحديات المستقبلية في تنفيذ برامج الإصلاح والرعاية الاجتماعية ، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على اتفاقيات دولية لها علاقة بالأطفال والأحداث، وبذلك تكون دولة فلسطين ومن خلال النيابة المختصة قد حققت تطورا كبيرا في ممارسة اختصاصاتها نحو الأحداث والأطفال، وذلك من خلال تحقيق المزيد من الانجازات ورفع قدرات أعضاء نيابة الأحداث والتشبيك مع المؤسسات الشريكة، ومن ابرز الانجازات والمؤشرات الإحصائية وفق دليل شكاوى الأطفال والذي تم إطلاقه خلال عام 2019: اولا : عدد الشكاوى الوهمية المرسلة (17) وكانت بدون أي بيانات للجهة المرسلة ولا تحمل أسماء او بيانات او معلومات ، وتم اعتبارها مخالفة لما جاء في البند الثالث من دليل الشكاوى وبعد التعامل معها وتحليلها وإجراء التحقيق بصحتها تبين أنها غير صحيحة ومن حسابات وهمية ولم يتم تسجيلها في السجل الخاص بالشكاوى واستبعادها من الإحصائيات. ثانيا : عدد الشكاوى التي تم رصدها عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي (43) شكوى وهي التي يتم رصدها من خلال رئيس وأعضاء نيابة الأحداث بشكل يومي ، وتوثق وترسل لمكتب رئيس نيابة الأحداث بمكتب النائب العام ليتم التعامل معها وتحليلها ودراستها ، وتبين أنها متصلة بإجراءات قانونية في قضايا مسجله في سجلات النيابة العامة ويتم التحقيق بها وفق القوانين النافذة ، وتبين انها لا تعدو كونها تظلم او اثارة للرأي العام او انتقاد للإجراءات ولم يتبين وجود أي انتهاكات واضحة بحق الأطفال وعليه تم استبعادها من الإحصائيات كونها لم تسجل بسجل شكاوى الأطفال ، والإجراءات المتخذة بشأنها تمثلت بالطلب من الجهة التي نشرت الشكوى حذف البيانات والمعلومات والمنشورات والخبر وجميع الجهات استجابت لذلك ، وكل ذلك يدخل ضمن آليات حماية الأطفال من الانتهاك الإعلامي. ثالثا : عدد الشكاوى المرسلة وفق آليات دليل شكاوى الأطفال بإجراءات صحيحة وموثقة ومستوفية الشروط المطلوبة كانت (26) شكوى وهي وفق الأتي: 1. بلغ عدد الشكاوى المفصولة خلال عام 2019 (22) بنسبة انجاز وصلت 84.6% والتي تم اتخاذ القرار بشأنها وفق الأصول والقانون ومعاجلتها بشكل تام. 8. تم تصنيف الشكاوى الواردة والمسجلة لدى نيابة حماية الإحداث خلال عام 2019 والبالغ عددها 26 شكوى من حيث درجة الخطورة بسبب البيئة الغير أمنه على الأطفال إلى ثلاثة أنواع: 1. منخفضة الأهمية وعددها(2) وهي ما تشكل 7.6%. http://www.pgp.ps/…/…/Onbehalfoftheeventsfortheyear2019.aspx الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-12-2019 10:34 مساء الزوار: 687 التعليقات: 0
|