|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين موعد اداء اليمين
قانون- علن مجلس النقابة عن موعد اداء اليمين يومي الاثنين والثلاثاء 14،13 /1/2020. فعلى جميع الزملاء الحاصلين على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة وبإنتظار حلف اليمين التوجه الى مقرات النقابة لسداد رسوم حلف اليمين وذلك حتى موعد اقصاه يوم السبت الموافق 11/1/2020. على ان يتم الاعلان عن توزيع الاسماء لاحقا . • مرفق اسماء الحاصلين على قرار مجلس بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة وبإنتظار حلف اليمين . تحريرا في 5-1-2020 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-01-2020 11:20 مساء الزوار: 386 التعليقات: 0
|