||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323878
عدد الزيارات اليوم : 15576
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة بتهمة قتل موظف أثناء ممارسته وظيفته

قانون- أدانت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي ايمن صالح، وعضوية القاضي احمد حنون، والقاضي حسن دراوشه

،واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جنين أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة جنين الأستاذ نعيم العلي المتهم (ا،ح،ن) بالتهمة الاولى وهي حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافا للمادة 2و3 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة2000 والحكم عليه بالغرامة 100 دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي قيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافا للمادة 96/1/أ بدلالة المادة 103و110 من ق.م.ف رقم 5 لسمة 2000 وحكمت عليه بالغرامة 180 دينار أردني وعن التهمة الثالثة قيادة مركبة بدون لوحة أرقام خلافا للمادة 96/1/ ب بدلالة المادة 103و110 ق.م.ف رقم 5 لسنة 200 وحكمت عليه بالغرامة 180 دينار أردني وعن التهمة الرابعة وهي قتل موظف أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا للمادة327/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة خمسة عشرة سنة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-01-2020 11:22 مساء  الزوار: 406    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved