|| |
|
||||
النائب العام المستشار أكرم الخطيب يلتقي مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله
قانون- التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الأحد في مكتبه، مدير عام الشرطة الفلسطينية سيادة اللواء حازم عطا الله، ويأتي هذا اللقاء في إطار العمل التكاملي والمشترك بين النيابة العامة وجهاز الشرطة. وقد ناقش الطرفان سبل تعزيز سيادة القانون وتقديم أفضل الخدمة للمواطنين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع الفلسطيني. وقد أكد النائب العام خلال اللقاء على العلاقة المتينة والمهنية التي تربط النيابة العامة بالشرطة الفلسطينية، والتي يحكمها القانون، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في متابعة الجريمة وحماية وصون حقوق المواطنين. من جانبه أكد عطا الله، أن الشرطة ستبقى وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع الفلسطيني مؤكدا على تكاملية العلاقة مع النيابة العامة بكافة محافظات الوطن الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-01-2020 10:43 مساء الزوار: 434 التعليقات: 0
|