|| |
|
||||
بيان صادر عن لجنة المرأة في نقابة المحامين بمناسبة الثامن من آذار
قانون:تتوجه لجنة المرأة في نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين بالتحية والتقدير للزميلات المحاميات والعاملات في قطاع العدالة بمناسبة الثامن من آذار ولنساء العالم، وللمرأة الفلسطينية المناضلة على وجه الخصوص التي ما زالت تواجه نير الاحتلال وتناضل بشتى الطرق لنيل حريتها واستقلال شعبها، فالأسيرات ما زلن يقبعن في زنازين الاحتلال منهن القاصرات والامهات وكبار السن، وما زالت المرأة الفلسطينية تواجه سياسة المحتل وانتهاكاته بكافة الاشكال ومن أبرزها هدم المنازل والحبس المنزلي واستشهاد النساء والابناء سيد هذه الانتهاكات. زميلاتنا العزيزات يأتي الثامن من آذار وما زال قطاع غزة يرزخ تحت نير الحصار الظالم وشعبنا يرفض الانقسام ويؤكد على انه لا خلاص إلا بالوحدة الوطنية كأحد أهم الروافع لمواجهة الاحتلال وصفقة القرن التي لن تمر، فشعبنا نساءُ ورجالاً قادر على اسقاط كل المؤامرات وفي مقدمتها هذه الصفقة . اننا في لجنة المرأة كجزء أصيل من مكونات جسم نقابتنا التي نعتز ونفتخر بها نؤكد على أهمية تمثيل المرأة في مراكز صناعة القرار وذلك استناداً إلى قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لان تمثيل النساء هو حق واعتراف بدورها الريادي في كافة المستويات سواء الوطنية او الاجتماعية، ومن هنا نتوجه للزميلات والزملاء بأهمية مساندة اللجنة بمطلبها وتعديل الأنظمة الناظمة لهذا الحق بما يحقق العدالة والانصاف ويساهم في وصول الزميلات المحاميات الى مجلس نقابة المحامين النظامين الفلسطينين. عاش نضال شعبنا من اجل الحرية والاستقلال.. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-03-2020 08:02 مساء الزوار: 371 التعليقات: 0
|