||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283752
عدد الزيارات اليوم : 10533
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيف 3 متهمين قاموا بنشر أخبار ومقاطع صوتية كاذبة حول فايروس كورونا

قانون-  بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب بتشديد الإجراءات المتبعة ضد مرتكبي جرائم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول وجود حالات في محافظة الخليل وبيت لحم مصابة بفايروس كورونا

وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية.

وعليه قامت النيابة العامة اليوم الأربعاء بتوقيف ثلاثة متهمين من محافظة الخليل قاموا عمداً بنشر أخبار كاذبة حول انتشار هذا الفايروس.

حيث قام المتهم الأول بنشر تسجيل صوتي عبر تطبيق الواتس اب بوجود 18 إصابة بفايروس كورونا في محافظة الخليل، والمتهم الثاني قام بتداول ونشر مقطع صوتي عبر مجموعات من الواتس اب حول وجود حالات مصابة بهذا الفايروس في محافظة الخليل.

والمتهم الثالث قام بنشر تسجيل صوتي بوجود 6 حالات مصابة بفايروس كورونا في بيت ساحور من خلال تطبيق الواتس اب وعليه تم توقيف المتهمين وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيقات معهم ، علما انه قد تم إحضارهم وإحالتهم إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.

وعليه تدعو النيابة العامة كافة المواطنين إلى عدم نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع كونها قد تسبب بتفاقم الأوضاع وإثارة الذعر لدى المواطنين وتؤثر سلباً على حياتهم، كما تؤكد على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، وأصحاب الاختصاص.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-03-2020 11:02 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved