||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293616
عدد الزيارات اليوم : 3492
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2018م بتنظيم مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (4) منه، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لا سيما أحكام المادتين (4/10، 12) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. الطاقة المتجددة: الطاقة البديلة الناتجة من مصادر طبيعية، لها طابع الديمومة والاستمرار. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. شركة المشروع: شركة استثمارية لتوليد الكهرباء من المشاريع متوسطة القدرة، والتي تعمل بالطاقة المتجددة. منشأة الطاقة المتجددة: المنشأة التي تستخدمها شركة المشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها سلطة الطاقة بهذا الخصوص. المشاريع: نظم مصادر الطاقة المتجددة الخاضعة لأحكام هذه التعليمات. الموزع: أي شركة مرخص لها تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية على المشتركين. شركة النقل: شركة النقل الوطنية للكهرباء. الشبكة: الشبكة الكهربائية للموزع. رخصة التوليد: الإذن الذي تمنحه سلطة الطاقة وفقاً لأحكام قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 2009م، وموافقة مجلس الوزراء على تطوير منشأة الطاقة المتجددة. كود التوزيع: نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط والأنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات التوزيع، والعلاقة بين شركات التوزيع وكافة مستخدمي شبكة التوزيع لضمان استقرار وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع. 2. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم توليد وبيع الطاقة الكهربائية للمشاريع المتوسطة التي تعمل بالطاقة المتجددة ذات القدرات المتوسطة (5 - 999 ك.و).
مادة (3)
1. تحدد سلطة الطاقة سقف التعرفة المتعلقة بالطاقة الكهربائية المنتجة من خلال الطاقة المتجددة للمشاريع المتوسطة بتنسيب من المجلس. 2. يقوم المجلس بمراجعة سقف التعرفة المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتولدة بشكل دوري، على أن يصادق مجلس الوزراء عليها.
مادة (4)
1. يجب على شركة المشروع التقدم بطلب لإنشاء المشاريع المتوسطة إلى الموزع، مرفقاَ بالآتي: أ. التفاصيل الفنية: 1) شهادة التسجيل، وتفاصيل عامة عن المشروع. 2) قدرة المشروع المنوي بناءه، وبعده عن أقرب شبكة كهرباء. 3) التكنولوجيا المنوي استخدامها في المشروع. ب. التفاصيل المالية: 1) البيانات المالية المدققة للشركة. 2) دراسات الجدوى والدراسات المالية الخاصة بالمشروع. 3) الأوراق الثبوتية لملكية أرض المشروع ومنشأة الطاقة المتجددة، أو عقد التأجير لمدة المشروع، مصادق عليها من الجهات المختصة. 2. يقوم الموزع بدراسة الطلب من الناحية الفنية والمالية، وكيفية استيعاب المشروع في الشبكة. 3. يتم رفع الطلبات المكتملة والمقبولة إلى المجلس. 4. يراجع المجلس الطلبات المرفوعة من الموزع والتوصية لسلطة الطاقة لإصدار رخصة للمشاريع المستوفية للشروط المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة. 5. تصدر سلطة الطاقة الرخص للمشاريع المتوسطة المؤهلة، بناءً على التوصية المقدمة من المجلس.
مادة (5)
تلتزم شركة المشروع بالآتي: 1. الحصول على رخصة توليد من سلطة الطاقة. 2. توقيع اتفاقية الربط مع الموزع للبدء ببناء المشاريع المتوسطة ومن ثم تشغيلها. 3. توريد وتركيب منشأة الطاقة المتجددة، والقيام بكل ما يلزم بربطها على الشبكة وفقاً لمتطلبات كود التوزيع وكود الشبكة، والدراسات الفنية والبيئية، والتصميم المقدم بالعرض والحاصل على الترخيص. 4. دفع رسوم الربط المقرة والصادرة عن مجلس الوزراء.
مادة (6)
1. يقوم المجلس بالتعاون مع سلطة الطاقة والموزع وشركة النقل بإعداد دليل إرشادي يوضح الآتي: أ. نظم وآليات الربط مع الشبكة. ب. النماذج الخاصة بتقديم الطلبات والعقود والمطالبات. ج. إجراءات تقديم الطلب. د. إجراءات إنهاء العمل بالمشاريع. 2. يقوم الموزع بشراء الطاقة المنتجة من المشاريع، بناءً على اتفاقية شراء مع شركة المشروع.
مادة (7)
1. يحق للموزع فصل المشاريع التي تتسبب بضرر فني على الشبكة، بشرط إعلام المجلس قبل عملية الفصل، إلا في الحالات الطارئة. 2. يقوم الموزع بإعادة الربط بعد إصلاح الضرر.
مادة (8)
يقوم المجلس بحل الخلافات بين الموزع والمشترك، أو تحديد آليات حلها وفقاً للأحكام الواردة في القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والممارسات الفضلى.
مادة (9)
تلتزم كافة الجهات، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية، بالتنسيق المسبق مع سلطة الطاقة بخصوص المنح، والتي يتم تنفيذها لصالح الشعب الفلسطيني لضمان التزامها بالمعايير المالية التي تصدر عن مجلس الوزراء والمعايير الفنية التي تضعها سلطة الطاقة بصفتها جهة الاختصاص الرسمية لهذا القطاع.
مادة (10)
على جميع الأشخاص والجهات التي نفذت المشاريع المتوسطة أو في طور التنفيذ تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، على أن يتم تزويد المجلس بكافة البيانات الفنية والمالية لتلك المشاريع.
مادة (11)
تطبق هذه التعليمات بشكل مؤقت على الهيئات المحلية والبلديات المزودة للكهرباء لحين تصويب أوضاعها القانونية وفقاً لأحكام التعليمات رقم (2) لسنة 2010م، بشأن تصويب الهيئات المحلية لأوضاعها وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام.
مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/01/2018 ميلادية الموافق: 04/جمادى الأولى/1439 هجرية م. ظافر ملحم ق.أ. رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:18 مساء  الزوار: 614    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved