||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293520
عدد الزيارات اليوم : 3396
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2018م بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (33) منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. الموزع: أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين. المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية. عداد الكهرباء: عداد لقياس استهلاك الطاقة الكهربائية، وتسجيل قيمها.
مادة (2)
يحق للموزع قطع التيار الكهربائي عن المستهلك الذي لم يقم بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليه عن كمية استهلاكه للطاقة الكهربائية، وفق الآتي: 1. بعد مرور (60) يوماً من تاريخ إصدار فاتورة الكهرباء للمشترك المنزلي . 2. بعد مرور (30) يوماً من تاريخ إصدار فاتورة الكهرباء لغير المشترك المنزلي.
مادة (3)
1. يحق للمستهلك تقديم اعتراض للموزع حول كفاءة عداد الكهرباء الخاص به أو كمية استهلاكه، ويلتزم الموزع بالرد خلال (7) أيام من تاريخ تقديمه. 2. يلتزم المستهلك بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليه حسب رد الموزع. 3. تبقى المدد المقررة في المادة (2) من هذه التعليمات سارية عند تقديم الاعتراض.
مادة (4)
1.يحق للمستهلك تقديم شكوى إلى المجلس في حال عدم قبوله لرد الموزع على اعتراضه. 2.يتم إجراء مخالصة مالية في حال الاتفاق على إنهاء الشكوى بين المستهلك والموزع بقرار من المجلس.
مادة (5)
1. يحق للموزع عند إعادة وصل الكهرباء للمستهلك القيام بالاتي:- أ. اشتراط دفع المستهلك المبالغ المالية المستحقة عليه، ورسوم إعادة التيار الكهربائي. ب. طلب كفالة بنكية لمدة أقصاها سنة بقيمة المبالغ المستحقة على المستهلك لغير المشترك المنزلي في حال: 1) تكرار عدم الدفع. 2) تجاوزت قيمة هذه المبالغ (100000 ) شيكل. ج. طلب كفالة جديدة في حال تسييل الكفالة الاولى خلال سنة من تاريخ عدم دفع المبالغ المستحقة على المستهلك لغير المشترك المنزلي. د. استبدال العداد العادي بعداد مسبق الدفع على نفقة المستهلك. 2. يلتزم الموزع بإعادة وصل الكهرباء للمستهلك خلال (24) ساعة من تاريخ دفع المبالغ المالية المستحقة عليه، ورسوم إعادة التيار الكهربائي، وتقديم الكفالة البنكية.
مادة (6)
يقوم المجلس بحل الخلافات بين الموزع والمستهلك أو تحديد آليات حلها وفقاً للأحكام الواردة في القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن الكهرباء العام وتعديلاته.
مادة (7)
يستثنى من أحكام هذه التعليمات كل مستهلك مدرج لدى وزارة التنمية الاجتماعية كحالة اجتماعية.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/4/2018 ميلاديه الموافق: 1/شعبان/1439 هجرية م. ظافر ملحم ق.أ. رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:35 مساء  الزوار: 670    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved