||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283981
عدد الزيارات اليوم : 10762
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خبر صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات والزملاء المحترمين
تحية الحق والعروبة وبعد

في اطار الجهود المبذولة من قبل مجلس النقابة لاعادة الحياة القضائية واعادة عجلة التقاضي على ضوء التسهيلات التي اتخذتها الحكومة في مناحي الحياة، وبعد مراسلات عديدة في الفترة السابقة من قبل المجلس لرئيس الحكومة واجتماعات ومراسلات مع مجلس القضاء الانتقالي، عُقد اليوم لقاء بين عطوفة النقيب الأستاذ جواد عبيدات وعدد من أعضاء مجلس النقابة مع رئيس مجلس القضاء الانتقالي المستشار عيسى ابو شرار وناقش الاجتماع اعادة تدوير الحياة القضائية واعادة العمل في مرفق القضاء.

كما ناقش الاجتماع مخاطبة فخامة الرئيس من أجل الغاء القرار بقانون بشأن وقف مدد الطعن والمواعيد الاجرائية وكذلك الغاء القرار بقانون بتأجيل حبس المدين وعودة السادة القضاة وموظفي المحاكم إلى العمل وتعيين جلسات الدعاوى المدورة ابتداء من مطلع الأسبوع القادم، كما تم مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالتبليغات وبرنامج الميزان .

وعلى ضوء هذا الاجتماع فقد قرر رئيس مجلس القضاء الانتقالي عقد اجتماع لمجلس القضاء في بداية الأسبوع القادم لاتخاذ القرارات العملية للبدء في العودة التدريجية للعمل في المحاكم خلال الأيام القليلة القادمة بحيث سيتم الإعلان عن خطة العمل في مطلع الأسبوع القادم مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الوقاية والسلامة العامة.
مع امنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية
تحريرا في 06/05/2020
مجلس النقابة

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-05-2020 06:12 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved