||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405024
عدد الزيارات اليوم : 8139
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
هل قرار رئيس الوزراء حول الكمامات والقفازات قانوني؟

قانون - يرى المحامي الدكتور بسام القواسمي، ان قرار رئيس الوزراء د. محمد اشتية، والذي صدر الثلاثاء الماضي، حول الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وفيه فرض عقوبات متعلقة بارتداء الكمامات والقفازات، بأن هذا القرار يشوبه عدم الدستورية لمخالفته نص المادة 15 من القانون الأساسي الفلسطيني

والتي جاء فيها :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي".

وأوضح القواسمي والذي يعمل محاضراً للقانون في جامعة الخليل ، ان قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 5/5/2020، يحوي عقوبات وغرامات، وهذه العقوبات والغرامات لا تكون إلا بوجود نص قانوني، يصدر عن السلطة التشريعية ونظراً لغيابها، يحق للرئيس بموجب المادة 43 من القانون الأساسي إصدار قرارات لها قوة القانون، ولتكون هذه النصوص العقابية التجريمية منسجمة مع القانون الأساسي وجب إصدار قرار بقانون عن رئيس السلطة وليس بقرار عن رئيس الوزراء.

وطالب باعادة صياغة قرار رئيس الوزراء المتعلق بالعقوبات، واضافة بعض النصوص التجريمية كمعاقبة ناقل العدوى وعدم الإبلاغ عن مصاب او التستر على مصاب، وتشريعه بعد رفعه للسيد الرئيس وإقراره بقانون".

ويرى أستاذ القانون في جامعة الخليل، بأننا لسنا بحاجة لهذا المرسوم الجديد نهائياً، لوجود نصوص قانونية ناظمة لحالة الطوارئ المتعلقة بتفشي وانتشار فيروس كورورنا.

وحول ذلك استشهد، القواسمي، بقانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، حيث نصت المادة 14 بأنه:" بقرار من الوزير، للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها". إضافة الى ذلك المادة 9 من ذات القانون نصت على :" تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بالوسائل كافة. وعليها مراقبة معدلات انتشار تلك الأمراض من خلال جمع المؤشرات اللازمة".

وهذا يعطي بحسب القواسمي:" صلاحيات كبيرة لوزارة الصحة للتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل للوقائية اللازمة لمنع تفشي هذا الفيروس".

ويضيف أستاذ القانون:" كذلك الأمر أوجب هذا القانون-الصحة العامة- على ضرورة و واجب الإبلاغ عن المصابين او المشتبه بإصابتهم بالفيروس، حيث جاء في المادة (11) :"إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة، وجب الإبلاغ عنه فوراً إلي أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة، كما جاء في المادة (12) :" يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على: 1. كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه. 2. كل من تشمله -لهذا الغرض- تعليمات الوزارة في حينه. وجاء في المادة (13) :" يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية او المشتبه به أو المخالط لأي منهما في :1. المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله. 2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مداناً للأمراض الوبائية التي تحددها".


كما وتضمن قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، عقوبات يؤكد القواسمي بأنها رادعة، وبحاجة للتعديل والمراجعة وتفصيلات أكثر مما هو موجود، لكون المشرع لم ينص على تجريم من قام بنقل العدوى، كما جاء في المادة (81) :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك في المادة (82) :" 1. تكون عقوبة الحبس وجوبية، إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال. 2. تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة".

 

ودعى استاذ القانون، وزيرة الصحة والجهات المختصة لممارسة الصلاحيات التي منحها لهم القانون، حسب نص المادة (9) من قانون الصحة العامة 20 لسنة 2004، وضرورة التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بكافة الوسائل، ومنها على سبيل المثال: فرض الرقابة المشددة على مصانع الادوية ومصانع القفازات والكمامات والملابس الواقية و منتجات التعقيم، وان تقوم الحكومة بتوفيرها لتكون في متناول جميع المواطنين مع ضمان الحفاظ على اسعارها ومنع احتكارها او رفع اسعارها".

وزاد في حديثه:" وبهدف ضمان عدم تفشي الفيروس، على وزيرة الصحة اتخاذ الإجراءات المشددة بالتعاون مع الاجهزة الامنية في الاماكن العامة والبنوك ومحلات البقالة، والاماكن المزدحمة بالمواطنين".

كما لفت القواسمي، الانظار الى قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998، وأهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع، حيث جاء في نص القانون، المادة (7) المجلس الأعلى للدفاع المدني، يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني على النحو التالي:-
وزير الداخلية رئيساً، مدير عام الدفاع المدني عضواً، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا، مدير عام وزارة الأشغال العامة عضواً، مدير عام وزارة الصحة عضواً، مدير عام وزارة الحكم المحلي عضوا، مدير عام وزارة التربية والتعليم عضواً، مدير عام وزارة المالية عضواً، مدير عام وزارة الاتصالات عضواً، مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الولي عضواً، مدير عام وزارة المواصلات عضواً، مدير عام إدارة الأمن الصناعي بوزارة الصناعة عضواً، مدير عام الأمن الوطني عضواً، مدير عام وزارة التموين عضوا، مدير عام وزارة الإسكان عضواً، ومدير عام الشرطة عضواً".

وقد حدد القانون صلاحيات هذا المجلس كما جاء في المادة (12) منه:" مع مراعاة أحكام هذا القانون يختص المجلس بما يلي: الفقرة (4) اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي حدث طارئ"

من خلال ما تقدم، يقول القواسمي:" نجد أن 16 مؤسسة حكومية هي عضو في هذا المجلس، كما ان وظيفتهم الاساسية بالاضافة الى عضويتهم في المجلس تعطيهم صلاحيات لاتخاذ إجراءات وتدابير و وسائل لمواجهة جائحة كورونا، والعبرة في حالة الطوارى التي نعيشها ان تتخذ الاجراءات الوقائية وان لا يكون ذلك على حساب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقطاعات الاخرى، والتشدد من الناحية القانونية وفرض العقوبات والغرامات اللازمة على المخالفين والمتسببين بتفشي كورونا، ولا يوجد هناك داع لاعلان حالة الطوارئ التي بدأت تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ، ويجب منع انهيار الاقتصاد وتقليل حالة الفقر والجوع التي يتعرض لها المواطنون، وعوضا عن خسارة المليارات، يمكن علاج ذلك ببضع ملايين تنفق على الوسائل والاجراءات الوقائية".

 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 09-05-2020 08:59 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved