|| |
|
||||
رئيس محكمة بداية رام الله : اتخذنا كافة اجراءات الوقاية الصحية في مجمع المحاكم
قانون : اكد رئيس محكمة بداية رام الله القاضي وسام السلايمة ان مجلس القضاء الانتقالي اخذ كامل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على صحة المواطن بعد قرار عودة العمل بانتظام في المحاكم ، حيث تم إلزام الجميع من مواطنين ومحامين وموظفين في مجمع المحاكم برام الله بارتداء " الكمامات والقفازات " . كما أكد السلايمة انهناك تعليمات واضحة تتمثل بمنع التعامل مع أي مواطن او محامي لا يلتزم باجراءات الوقاية الصحية بعدم ارتداءه " القفازات والكمامات " ، كذلك تم اعطاء التعليمات لكافة رؤساء الأقسام والأقلام بضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي . كما اشار السلايمة ان هناك وعي لدى المواطنين والمحامين والموظفين ووكلاء النيابة والكل يتعاون من أجل أن ننجو جميعا من هذه المرحلة الصعبة ونسيطر على الوباء . يشار الى ان مجلس القضاء الانتقالي قد أعلن في العاشر من شهر أيار الجاري عودة العمل بانتظام في كافة المحاكم ، العودة للعمل جاءت بعد اكثر من شهرين على عمل المحاكم بشكلٍ غير منتظم بسبب جائحة " كورونا " . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-05-2020 08:23 مساء الزوار: 584 التعليقات: 0
|