||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277809
عدد الزيارات اليوم : 4590
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس محكمة بداية رام الله : اتخذنا كافة اجراءات الوقاية الصحية في مجمع المحاكم

قانون : اكد رئيس محكمة بداية رام الله القاضي وسام السلايمة  ان  مجلس القضاء الانتقالي اخذ كامل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على صحة المواطن بعد قرار عودة العمل بانتظام في المحاكم ، حيث تم إلزام الجميع من مواطنين ومحامين وموظفين في مجمع المحاكم برام الله بارتداء " الكمامات والقفازات " .

كما أكد السلايمة انهناك تعليمات واضحة تتمثل بمنع التعامل مع أي مواطن او محامي لا يلتزم باجراءات الوقاية الصحية بعدم ارتداءه " القفازات والكمامات " ، كذلك تم اعطاء التعليمات لكافة رؤساء الأقسام والأقلام بضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي .

كما اشار السلايمة ان هناك وعي لدى المواطنين والمحامين والموظفين ووكلاء النيابة والكل يتعاون من أجل أن ننجو جميعا من هذه المرحلة الصعبة ونسيطر على الوباء .

يشار الى ان مجلس القضاء الانتقالي قد أعلن في العاشر من شهر أيار الجاري عودة العمل بانتظام في كافة المحاكم ، العودة للعمل جاءت بعد اكثر من شهرين على عمل المحاكم بشكلٍ غير منتظم بسبب جائحة " كورونا " .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-05-2020 08:23 مساء  الزوار: 584    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved