||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629018
عدد الزيارات اليوم : 477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تلتقي بوزيرة شؤون المرأة

قانون: التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات يوم أمس في مقر النقابة برام الله بوزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد، بحضور وكيل وزارة شؤون المرأة السيد بسام الخطيب والوفد المرافق، ومن مجلس النقابة

 نائب النقيب ورئيس لجنة المرأة المحامي يزيد مخلوف وأعضاء لجنة المراة في نقابة المحامين.

ورحب عبيدات بالوفد الزائر وتحدث عن المرأة الفلسطينية ونضالها وما تواجهه في ظل الاحتلال الصهيوني، وأشار الى جهود نقابة المحامين من أجل تعزيز مشاركة المحاميات ووصولهن لمراكز القيادة ولعضوية مجلس النقابة، وأكد على ضرورة دعم مشاركة المحاميات الفلسطينيات في انتخابات نقابة المحامين، وأشار الى الجهود التي يبذلها مجلس النقابة من أجل تمكين المحامية الفلسطينية في كافة المجالات من خلال تنفيذ برامج متخصصة تهدف لتعزيز قدرات المحاميات ودورهن في المجتمع، وشدد على أن مجلس النقابة يتبنى جميع ما يتعلق بحقوق المراة وذلك بما لا يتعارض مع ما تضمنته وثيقة اعلان الاستقلال والقانون الاساسي والهوية الثقافية والاجتماعية الفلسطينية.

وقال المحامي يزيد مخلوف بأن موضوع تمكين المرأة الفلسطينية وتفعيل دورها واعطاءها حقها هو أمر لا يخص المرأة وحدها بل هو موضوع مجتمعي، وأشار الى اهمية وجود مرأة تمثل المحاميات في مجلس النقابة لكون المحاميات هن طلائع ورائدات في المجتمع وشدد على ضرورة التعاون بين لجنة المراة ووزارة شؤون المراة.

والتقت د. حمد بأعضاء لجنة المرأة في نقابة المحامين وجرى نقاش مطول بين الجانبين من أجل تعزيز العمل النقابي ومشاركة المحامية الفلسطينية في صنع القرار في نقابة المحامين، وجرى تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة المرأة للتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بشؤون المرأة الفلسطينية.

بدورها أشادت د. حمد بالجهود التي تبذلها نقابة المحامين من أجل دعم وتمكين المرأة الفلسطينية، وثمنت لمجلس النقابة دورهم في دعم القضايا الوطنية، وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل دعم توجهات المحامية الفلسطينية والوصول لمراكز القيادة، وأكدت بأن وزارة شؤون المرأة تعمل بكل جهودها على تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية وذلك بما ينسجم مع وثيقة اعلان الاستقلال والدستور الفلسطيني وقرار المحكمة الدستورية والهوية الثقافية الفلسطينية.
تحريرا في 03/06/2020
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-06-2020 10:37 مساء  الزوار: 430    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved