||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446284
عدد الزيارات اليوم : 22439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى وجامعة النجاح الوطنية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

قانون-بحث المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا مع رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتشة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خصوصا فيما يتعلق بتدوين وأرشفة الأحكام القضائية إلكترونيا

على موسوعة "مقام" التابعة للجامعة واتاحتها أمام جمهور الباحثين والمختصين.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار أبو شرار في مكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتشة، وعضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمار دويك، وعميد كلية القانون في الجامعة الدكتور نعيم سلامة.

وكلّف المستشار أبو شرار الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار خلال الاجتماع بالمتابعة مع كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية لتطوير التفاهمات السابقة بين الجانبين تكون إطار للتعاون المشترك بينهما.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا على أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية لنشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أن المجلس بصدد إعادة تفعل المكتب الفني ليكون قادرا على استنباط الأحكام القانونية من قرارات المحكمة العليا وتزويدها للهيئات القضائية.

بدوره تحدث الدكتور ماهر النتشة عن أهمية التعاون مع مجلس القضاء الأعلى وفقا لأولويات جديدة، مشيرا إلى أن الجامعة تهدف لتدشين مواقع متخصصة لخدمة الباحثين والمختصين بمختلف القطاعات في إطار دورها المجتمعي.

من جانبه أشار الدكتور نعيم سلامة إلى أن هناك اهتماما متزايدا من الباحثين بموسوعة "مقام" نظرا لما تتضمنه من محتوى شامل ومحدث حول كل ما يتعلق بالقانون والأحكام القضائية الفلسطينية.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-06-2020 10:50 مساء  الزوار: 346    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved