||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278034
عدد الزيارات اليوم : 4815
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينين تقدم مبلغ 50 الف دولار كدعم لمستشفى المقاصد و المطلع

قانون: زار نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وعضو مجلس النقابة المحامي فادي عباس مستشفى المقاصد ومستشفى الأوجستا فكتوريا/المطلع 

يوم أمس وكان باستقبالهم الدكتور عز الدين حسين مدير عام مستشفى المقاصد

 والدكتور هيثم الحسن رئيس قسم الجراحه والمدير السابق السيد جمال الدقاق المدير المالي، والدكتور المحامي اشرف الاعور المستشار القانوني ومدير مستشفى الأوغستا فكتوريا/ المطلع الدكتور وليد نمور.

وقدم عطوفة النقيب شيك باسم محامي فلسطين بقيمة 25 الف دولار لمستشفى المطلع وشيك آخر بنفس القيمة لمستشفى المقاصد من نقابة المحامين بإسم محامي فلسطين كدعم ومسانده لهذه المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها في المدينة المقدسة وذلك في ظل الهجمة الشرسة والاستهداف الذي تتعرض لها المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس من قبل حكومة الاحتلال.

بدوره تقدم المدير العام لمستشفى المقاصد الدكتور عز الدين حسين بالشكر لنقابة المحامين الفلسطينين على هذا التبرع وهذه اللفته الكريمة التي تدل على مدى حرص نقابة المحامين ومحامي فلسطين على ان تبقى هذه المؤسسات الطبية شامخة في مدينة القدس وتم الثناء على الدور الذي يقدمه المحامين ونقابتهم.

من جانبه قال الدكتور وليد نمور المدير العام لمستشفى المطلع بأن هذه الزيارة من نقابة المحامين الفلسطينيين تأتي استمرارا للنهج التاريخي في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، ونثمن لنقابة محامي فلسطين هذه المبادرة التي جاءت في ظل الأزمة التي تعصف بمؤسسات القدس وذلك من اجل الحفاظ عليها وعدم اغلاقها واستمرارها في تقديم الخدمات الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد عبيدات على دور نقابة المحامين وحرصها على ديمومة المؤسسات المقدسية ونقل تحيات محامي فلسطين الى هذه المستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لابناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والتي تعتبر كل منهما صرحاً طبياً شامخاً وقلعة من قلاع هذه المدينة المقدسة.
كما طالب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والنقابات بتقديم الدعم لهذه المؤسسات لتستطيع ان تواجه الظروف الصعبة التي تمر بها.

وقدم مدير عام مستشفى المقاصد شهادة شكر وتقدير لنقابة المحامين ومجلس ادارتها على ما قدموه وتم الاتفاق على ان يكون هناك مذكرات تفاهم بين الطرفين في خطوة لتوحيد الجهود وتقديم الخدمة للجميع.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين كان قد قرر خلال أزمة كورونا بدعم القطاع الصحي بمبلغ ٥٠ الف دولار .

تحريرا في 10/06/2020
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-06-2020 07:59 مساء  الزوار: 470    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved