||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294310
عدد الزيارات اليوم : 4186
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اغلاق المحاكم النظامية والنيابات العامة في الخليل وبيت لحم وحلحول حتى يوم السبت 20/6/2020

قانون:  قرر المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا، وبالاتفاق مع النائب العام المستشار اكرم الخطيب والتشاور مع وزيرة الصحة د. مي كيلة،

اغلاق المحاكم النظامية والنيابات العامة في الخليل وبيت لحم وحلحول حتى يوم السبت، وذلك بناء على تطورات الحالة الوبائية في المحافظتين.

وسيصدر بيان مشترك عن النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى يوم السبت للاعلان عن تطورات انتظام العمل في كل من الخليل وبيت لحم وحلحول.

ويستمر العمل في المحاكم والنيابات في باقي المحافظات كالمعتاد.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-06-2020 05:35 صباحا  الزوار: 658    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved