||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291351
عدد الزيارات اليوم : 1227
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى" و"برنامج سواسية 2" يبحثان تطوير التعاون المشترك

قانون:بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، مع مدير البرنامج المشترك "سواسية 2"

كريس ديكر، تطوير التعاون، بينما تقوم السلطة القضائية في هذه الآونة بإدارة مسارين بالتزامن، يقوم الأول على التعامل مع آثار الأزمة الصحية، واستمرار تفشي فايروس الكورونا، ويتمثل الثاني باستئناف مسار الإصلاح القضائي.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار أبو شرار في مكتبه، اليوم الثلاثاء، السيد ديكر والوفد المرافق له، لإطلاعه على مستجدات الشأن القضائي، وآثار جائحة الكورونا على السلطة القضائية في فلسطين ودورها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة أثناء فترة الطوارئ. مشددا على استئناف تنفيذ خطة إصلاح القضاء التي سبق وأقرها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بما يضمن سد النقص في عدد القضاة ورفد المحاكم النظامية بقضاة جدد، وإقرار تشريعات عصرية تساهم في إصلاح القضاء وحل مشكلة الاختناق القضائي.

وشدد المستشار أبو شرار على أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يولي أهمية خاصة لتطوير أداء المعهد القضائي الفلسطيني، بما يؤهله لرفد السلطة القضائية بقضاة مؤهلين، وتنمية قدرات القضاة الحاليين خصوصا المعينين حديثا.

ومن جانبه أعلن مدير برنامج "سواسية 2" عن تخصيص مبلغ 300 ألف دولار إضافية لبرنامج تدريب القضاة وفقا لاحتياجات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. مؤكدا تطابق وجهات النظر مع المجلس فيما يتعلق بضرورة تطوير أداء المعهد القضائي الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-06-2020 04:26 صباحا  الزوار: 345    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved